Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 313 03/07/1954

تمديد حق التعين للناجحين في المباراة لوظيفة موزع متمرن في البريد والبرق

قرار رقم 313 تاريخ 03/07/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 07/07/1954. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
313
التاريخ
03/07/1954
الجريدة الرسمية
العدد 28, 07/07/1954, ص. 428
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 313 تاريخ 03/07/1954
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد حق التعيين للناجحين في المباراة التي جرت بتاريخ 15 تموز سنة 1953 لوظيفة موزع متمرن في البريد والبرق لمدة سنة واحدة اعتبارا من 19 ايلول سنة 1954.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تموز سنة 1954 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: نقولا سالم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1954