المادة 2
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
قرار رقم 76 تاريخ 13/06/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 76 تاريخ 13/06/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 10/07/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكلف مكتب الفاكهة اللبنانية الكشف على ارساليات الصناديق المستوردة للتأكد من انطباقها على المواصفات المحددة لها وبالتالي السماح بادخالها الاراضي اللبنانية.
المادة 2 من قرار رقم 76 تاريخ 13/06/1980 https://lebaneselegislation.com/text/179890/article/2/