المادة 1
مادة 1: ينفذ نظام موظفي بلدية صيدا المقرر برقم 106 تاريخ 7/5/1962 والمصدق, اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 114 04/07/1962
قرار رقم 114 تاريخ 04/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 11/07/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ينفذ نظام موظفي بلدية صيدا المقرر برقم 106 تاريخ 7/5/1962 والمصدق, اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: على رئيس دائرة الشؤون الادارية تنفيذ هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
صيدا في 4/7/1962 المحافظ رئيس بلدية صيدا التوقيع: غالب الترك
نصوص ذات صلة