Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

تعطى المؤسسات التي تمارس عمليات "الايجار التمويلي" مهلة سته اشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار لتسجيل العمليات التي اجرتها قبل هذا التاريخ في السجل الهجائي الخاص موضوع هذا القرار, وذلك تحت طائلة عدم الاعتداد بها تجاه الغير حسني النية.

المادة 11 من قرار رقم 20 تاريخ 20/03/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180035/article/11/