المادة 2
يمنع على اصحاب الشركات السياحية المذكورة استعمال اي من السيارات المعدة للتأجير لغير الغاية المخصصة لها وذلك تحت طائلة المسؤولية واعتبارها مخلة بشروط الترخيص او التأسيس .
قرار رقم 639 تاريخ 31/05/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 639 تاريخ 31/05/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمنع على اصحاب الشركات السياحية المذكورة استعمال اي من السيارات المعدة للتأجير لغير الغاية المخصصة لها وذلك تحت طائلة المسؤولية واعتبارها مخلة بشروط الترخيص او التأسيس .
المادة 2 من قرار رقم 639 تاريخ 31/05/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180043/article/2/