Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5923 تاريخ 30/06/1948 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 5923 تاريخ 30/06/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/07/1948. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان استيراد الحنطة ودقيق الحنطة ومشتقاتها من خارج الوحدة الجمركية اللبنانية السورية خاضع لاجازة استيراد يستحصل عليها مسبقا من وزارة الاقتصاد الوطني, وكل كمية تصل الى الجمارك بعد اول آب سنة 1948 بدون اجازة مسبقة تصادر لحساب وزارة الاقتصاد الوطني وتدفع اثمانها على اساس اثمان الاعاشة.

المادة 2 من قرار رقم 5923 تاريخ 30/06/1948 https://lebaneselegislation.com/text/180078/article/2/