Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 16/03/1994 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 16/03/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 14/07/1994. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

اولا: بالنسبة للفقرة (9) من المادة الثامنة من المرسوم رقم 18 لسنة 1955 وتعديلاته: يؤخذ بعين الاعتبار الغرف التجارية والزراعة وجمعيتي التجار والصناعيين المنظمة بقانون, اما بالنسبة للنقابات المتكررة في بيروت وطرابلس فان كل نقابة من نقابات المحامين, والاطباء, واطباء الاسنان, والصيادلة, والمهندسين والمعلمين, والصحافيين, ومحرري الصحف (المنظمة بقانون) يدخل مندوبوها ضمن من لهم حق الانتخاب

المادة 1 من قرار رقم 5 تاريخ 16/03/1994 https://lebaneselegislation.com/text/180087/article/1/