Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 194 19/04/2002

تعديل القرار رقم 70/1 تاريخ 08/02/2002 (اصدار بلوكات طوابع بريدية تذكارية بمناسبة ذكرى 25 ايار)

قرار رقم 194 تاريخ 19/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
194
التاريخ
19/04/2002 (تطبع الجامعة اللبنانية 19/05/2002: صُحّح من تاريخ التوقيع في النص نفسه)
الجريدة الرسمية
العدد 28, 16/05/2002, ص. 3783
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 194 تاريخ 19/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القرار رقم 70/1/ تاريخ

08/02/2002 (اصدار بلوكات طوابع بريدية

تذكارية بمناسبة ذكرى 25 ايار) وتعديله

بموجب القرار رقم 113/1 تاريخ

06/03/2002,

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 8/2/2002 لجهة قيمة بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بحيث تصبح قيمة البلوك الواحد /5000/ ليرة لبنانية بدلا من /4400/ ليرة لبنانية والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية

بيروت في 19 نيسان 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002