المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 8/2/2002 لجهة قيمة بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بحيث تصبح قيمة البلوك الواحد /5000/ ليرة لبنانية بدلا من /4400/ ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
قرار رقم 194 19/04/2002
قرار رقم 194 تاريخ 19/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 16/05/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القرار رقم 70/1/ تاريخ
08/02/2002 (اصدار بلوكات طوابع بريدية
تذكارية بمناسبة ذكرى 25 ايار) وتعديله
بموجب القرار رقم 113/1 تاريخ
06/03/2002,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 70/1 تاريخ 8/2/2002 لجهة قيمة بلوكات الطوابع البريدية التذكارية الصادرة بمناسبة ذكرى 25 ايار بحيث تصبح قيمة البلوك الواحد /5000/ ليرة لبنانية بدلا من /4400/ ليرة لبنانية والباقي دون تعديل
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة وتلصق نسخة منه على لوحة جميع المكاتب البريدية
بيروت في 19 نيسان 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي
نصوص ذات صلة