Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 11/06/1998

الغاء القرار رقم 51/د تاريخ 28/5/1998 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها في بعض المدن والبلدات والقرى في محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع

قرار رقم 60 تاريخ 11/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 18/06/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
11/06/1998
الجريدة الرسمية
العدد 28, 18/06/1998, ص. 2977-2978
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 11/06/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

(قانون البلديات),

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل

بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون

البلديات وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 23/د تاريخ 16/04/1998 القاضي

بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء

المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها وتعديلاته,

بناء على القرارات رقم 45/د و46/د و47/د تاريخ 23/5/1998

و50/د تاريخ 28/5/1998 القاضية بتأجيل الانتخابات

البلدية والاختيارية في بعض المدن والبلدات والقرى

في محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي والبقاع,

بناء على القرار رقم 51/د تاريخ 28/5/1998 المذكور

اعلاه,

بناء على الرأي الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات

في وزارة العدل رقم 2811/98 تاريخ 10/6/1998 المعطى

بناء للكتاب رقم 204/4/ص تاريخ 9/6/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 51/د تاريخ 28/5/1998 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها في بعض المدن والبلدات والقرى في: - قضائي بعبدا والمتن في محافظة جبل لبنان. - وقضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي. - وقضاء البقاع الغربي في محافظة البقاع. على ان يحدد لاحقا موعد الانتخابات في البلديات المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/6/1998 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998