المادة 2
مادة 2: تقفل المؤسسة وتسحب اجازة الاستثمار, بعد ان تبين للاجهزة المختصة في البلدية ان الطابق الاول من البناء معرض للانهيار في اية لحظة, وذلك حفاظا على صحة وسلامة النزلاء.
قرار رقم 211 تاريخ 30/05/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 211 تاريخ 30/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 28 تاريخ 29/06/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تقفل المؤسسة وتسحب اجازة الاستثمار, بعد ان تبين للاجهزة المختصة في البلدية ان الطابق الاول من البناء معرض للانهيار في اية لحظة, وذلك حفاظا على صحة وسلامة النزلاء.
المادة 2 من قرار رقم 211 تاريخ 30/05/2000 https://lebaneselegislation.com/text/180308/article/2/