المادة 2
كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
قرار رقم 297 تاريخ 06/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 297 تاريخ 06/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2825 تاريخ 12/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لهذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
المادة 2 من قرار رقم 297 تاريخ 06/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180403/article/2/