Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2826 تاريخ 14/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على كل شخص يتعاطى ضمن حدود مدينة بيروت مهنة البائع "السريح" ان يستحصل على رخصة بلدية تعطى له بعد تقديمه الاوراق الآتية: 1- تذكرة هويته 2- شهادة طبية 3- بيان خطي عن اداة النقل التي يستعملها

المادة 1 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180406/article/1/