Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2826 تاريخ 14/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: كل بائع سريح لا تكون لديه رخصة قانونية او يتعاطى البيع في المنطقة الممنوعة بالمادة السابقة فيمكن ان تحجز بضاعته. وكل الاشياء المحجوزة تباع بالمزاد العلني وتودع اثمانها الصندوق البلدي.

المادة 6 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180406/article/6/