المادة 1
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية
قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2996 تاريخ 23/07/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: اضيفت الفقرة التالية الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933: يستثنى من البيع المواد الغذائية التي يجب ان تسلم الى مصلحة الصحة البلدية بغية فحصها وارسال ما كان صالحا منها الى المعاهد الخيرية
المادة 1 من قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934 https://lebaneselegislation.com/text/181297/article/1/