المادة 8
مادة 8: تعطى الى الباعة السريحه مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القرار الحالي لتطبيق الاحكام الواردة فيه
قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2826 تاريخ 14/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: تعطى الى الباعة السريحه مهلة شهر واحد من تاريخ نشر القرار الحالي لتطبيق الاحكام الواردة فيه
المادة 8 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180406/article/8/