المادة 9
مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب قانون 12 حزيران سنة 1929
قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2826 تاريخ 14/06/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 9: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها بموجب قانون 12 حزيران سنة 1929
المادة 9 من قرار رقم 298 تاريخ 09/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180406/article/9/