Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2837 تاريخ 10/07/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان اشياء المراسلات المضبوطة يجب عند اعادتها الى الادارة بعد فتحها ان يعاد ختمها من قبل القاضي الذي طلب ضبطها وان يلصق عليها طابع يتضمن هذه الكلمات : "فتح بامر من السلطة القضائية" اذا ضبطت الاشياء دون ان تفتح يستعاض عن الكلمات "فتح بامر السلطة القضائية" بهذه العبارة "ضبط واحتفظ بها بامر من السلطة القضائية" يعطي وصل بالاشياء المعادة

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 87 تاريخ 14/06/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180421/article/10/