Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 302 تاريخ 28/07/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 302 تاريخ 28/07/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2849 تاريخ 07/08/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: لا مكان قبول صناديق الزبالة يجب ان تكون من الحديد المصقول ومجهزة بغطاء كما يجب ان يكون هذا الغطاء موضوعا بصورة لا يبقى معها مجال للطفح او لزيادة كمية الزبالة عن مقدار استيعاب الصندوق وان يكون قابلا لسد الصندوق بصورة محكمة لا تمكن الحيوانات الصغيرة من النفاذ اليه او الكلاب والقطط من تحريكه او بعثرة محتوياته. ويجب ان تكون الصناديق حتما من نوع وجنس وحجم النماذج التي تقبلها الشعبة الفنية البلدية وان تكون في داخلها ملساء وان لا يوجد فيها نتوء يعرقل التفريغ فيها وان لا يكون في خارجها اية خشونة او عثرة. ويجب ان تحمل في خارجها اسماء اصحابها.

المادة 4 من قرار رقم 302 تاريخ 28/07/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180433/article/4/