المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
قرار رقم 305 تاريخ 20/09/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 305 تاريخ 20/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2872 تاريخ 29/09/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
المادة 2 من قرار رقم 305 تاريخ 20/09/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180457/article/2/