المادة 1
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني 1934 تعتبر المخازن السفلية في سوق اياس من حوض الماء حتى منتهاه من الجهة الشمالية سوقا رسميا للدلالة ويمنع بيع الاشياء المنقولة بالمزايدة العلنية خارج هذا السوق.
قرار رقم 305 20/09/1933
قرار رقم 305 تاريخ 20/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2872 تاريخ 29/09/1933. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: اعتبارا من اول كانون الثاني 1934 تعتبر المخازن السفلية في سوق اياس من حوض الماء حتى منتهاه من الجهة الشمالية سوقا رسميا للدلالة ويمنع بيع الاشياء المنقولة بالمزايدة العلنية خارج هذا السوق.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في قانون 12 حزيران سنة 1929
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 20 ايلول سنة 1932 الامضاء: سليم تقلا
نصوص ذات صلة