Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2877 تاريخ 11/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: يوضع القرار الحالي موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره. وتعطى مهلة ستة اشهر لاصحاب المؤسسات الحالية العاملة لتوقيفها على مقتضى تعليمات هذا القرار

المادة 17 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180466/article/17/