المادة 17
مادة 17: يوضع القرار الحالي موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره. وتعطى مهلة ستة اشهر لاصحاب المؤسسات الحالية العاملة لتوقيفها على مقتضى تعليمات هذا القرار
قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2877 تاريخ 11/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 17: يوضع القرار الحالي موضع التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره. وتعطى مهلة ستة اشهر لاصحاب المؤسسات الحالية العاملة لتوقيفها على مقتضى تعليمات هذا القرار
المادة 17 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180466/article/17/