Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2877 تاريخ 11/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: آلات التوزيع الثابتة - تمون آلات التوزيع او طلبات السائل من خزانات تحت الارض تهيأ بصورة يجري معها تموين السيارات دون ان يتسرب منها شيء من السائل القابل للاحتراق وتجهز بمواسير ذات حنفيات يذكر فيها بعبارة واضحة قدر سعتها. وتبقى بصورة لا يسهل معها تسرب شيء من البنزين الذي يدخل الخزان الا بواسطة ماسورة طرية لتموين السيارات . ويكون لهذه المواسير في اقصى طرفها غطاء للسد له قوة توقيف سيلان البنزين حالا. ولا يجب ان يجري تموين السيارات الا بعد توقيف المحرك واطفاء كل شعلة او نار في السيارات كمصابيح البترول او الاستيلين او غير ذلك

المادة 2 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180466/article/2/