Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2877 تاريخ 11/10/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: الترخيص بالمستودع - لا يمكن ان يرخص لاحد بحيازة بنزين قصد بيعه بالمفرق اذا لم يكن قد استحصل على اجازة من المحافظ رئيس البلدية. والاجازة الواحدة لا تعطي حقا بفتح اكثر من مستودع واحد ولا يمكن ان تجير من صاحبها الا لنفس الموضع ومن الضروري ان يكون لكل عملية جديدة اجازة خاصة. ان الجهازات الموجودة تفقد حق الانتفاع من الرخصة المعطاة بها من قبل البلدية حالما يتقد مستثمرها بطلب نقلها. وتمنح الاجازات لمدة خمس سنوات اعتبارا من اول كانون الثاني او اول تموز من الستة الاشهر التي تعطى في غضونها. وعند انتهاء هذه المدة يمكن الغاء الاجازة بقرار اداري دون ان يكون لصاحبها الحق بطلب تعويض بشرط ان يسبق ذلك بثلاثة اشهر اخطار اصولي. وكل اجازة لا تسحب ضمن هذه الشروط تجدد حكما خمس سنوات اخرى

المادة 3 من قرار رقم 306 تاريخ 29/09/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180466/article/3/