المادة 2
مادة 2: يكون للسلطة القنصلية الحقوق نفسها اذا توفي اجنبي خارج الاراضي المشمولة بالانتداب وترك فيها اموالا
قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2891 تاريخ 13/11/1933. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون للسلطة القنصلية الحقوق نفسها اذا توفي اجنبي خارج الاراضي المشمولة بالانتداب وترك فيها اموالا
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 141 تاريخ 03/10/1933 https://lebaneselegislation.com/text/180480/article/2/