Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

على المرشح الذي يرغب في الاشتراك في هذه المباراة ان يقدم شخصيا طلبا خطيا بذلك الى ادارة دار المعلمين التي يرغب في الانتساب اليها, يبين فيه محل اقامته المختار ويرفقه بالمستندات التالية:

1-صورة اخراج قيد من دائرة النفوس في منطقة تثبت انه لبناني منذ اكثر من عشر سنوات .

2- نسخة مصدقة عن الشهادة التي يحملها.

3- شهادة صحية من اللجنة الطبية في المحافظة تثبت انه سليم من كل علة وعاهة.

4- نسخة عن السجل العدلي.

5- تعهد مسجل لدى الكاتب العدل بالعمل في المدارس الرسمية مدة خمس سنوات على الاقل تحت طائلة اعادة المنح التي قبضها ودفع بدل الدراسة في الدار, وذلك بالتكافل والتضامن مع وليه. (يطلب هذا التعهد بعد الفوز بالمباراة).

المادة 11 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/11/