المادة 13
تؤلف اللجنة الفاحصة بقرار من وزير التربية الوطنية ويرئسها المدير العام او من ينتدبه خطيا.
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 13 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تؤلف اللجنة الفاحصة بقرار من وزير التربية الوطنية ويرئسها المدير العام او من ينتدبه خطيا.
المادة 13 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/13/