المادة 30
يضع الاستاذ علامات اسبوعية يحفظها في سجل خاص , وعليه تكليف الطلاب القيام بدراسات شخصية واعمال مدرسية (تمارين تلخيص - ترجمة وتعريب الخ ..) يشرف على توجيهها وتصحيحها مرتين شهريا على الاقل.
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 30 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يضع الاستاذ علامات اسبوعية يحفظها في سجل خاص , وعليه تكليف الطلاب القيام بدراسات شخصية واعمال مدرسية (تمارين تلخيص - ترجمة وتعريب الخ ..) يشرف على توجيهها وتصحيحها مرتين شهريا على الاقل.
المادة 30 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/30/