المادة 34
كل طالب ينقطع عن الدروس دون عذر مشروع مدة اسبوع متواصل او يسجل عليه تغيب يجاوز الستين حصة (درسا) يفصل عن الدار.
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 34 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل طالب ينقطع عن الدروس دون عذر مشروع مدة اسبوع متواصل او يسجل عليه تغيب يجاوز الستين حصة (درسا) يفصل عن الدار.
المادة 34 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/34/