المادة 45
يعين مدير الدار بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح رئيس المصلحة وموافقة المدير العام ويشترط ان يكون حاملا اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد مارس التعليم مدة لا تنقص عن ثماني سنوات .
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 45 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعين مدير الدار بقرار من وزير التربية بناء على اقتراح رئيس المصلحة وموافقة المدير العام ويشترط ان يكون حاملا اجازة تعليمية او ما يعادلها على الاقل وان يكون قد مارس التعليم مدة لا تنقص عن ثماني سنوات .
المادة 45 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/45/