المادة 64
يقرر مجلس التأديب عقوبات الدرجتين الثانية والثالثة. ولا تصبح عقوبة الدرجة الثالثة نافذة الا بقرار من وزير التربية الوطنية.
قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 64 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 05/07/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يقرر مجلس التأديب عقوبات الدرجتين الثانية والثالثة. ولا تصبح عقوبة الدرجة الثالثة نافذة الا بقرار من وزير التربية الوطنية.
المادة 64 من قرار رقم 233 تاريخ 02/05/1961 https://lebaneselegislation.com/text/180502/article/64/