Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 380 تاريخ 02/07/1960 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 380 تاريخ 02/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعتبر كمية الحامض الزيتي التي لا تتجاوز 4،5 بالماية في زيت الزيتون المعد للتغذية معدلا مقبولا ضمن حدود التساهل الفني والاعتباري بالنسبة لمعدل الاربعة بالماية الذي حددته المادة الاولى من القرار 173 ل.ر. تاريخ 23/12/38 وتعديله وبالنسبة لاعتبار التحليل الكيماوي ووسائل قطف وعصر الزيتون المختلفة في البلاد.

المادة 1 من قرار رقم 380 تاريخ 02/07/1960 https://lebaneselegislation.com/text/180512/article/1/