Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 380 02/07/1960

تحديد النسبة المئوية لكمية الحامض الزيتي في زيت الزيتون

قرار رقم 380 تاريخ 02/07/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
380
التاريخ
02/07/1960
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/1960, ص. 696-697
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 380 تاريخ 02/07/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد الوطني والسياحة

بناء على المرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 المتعلق بتنظيم

وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة ولا سيما المادتان رقم

1 و19 منه

بناء على القرار رقم 173 ل.ر. تاريخ 23/12/38 المعدل بالقرار

رقم 42 ل.ر. تاريخ 29/2/940 المتعلق بالزيوت والدهون ولا

سيما المادة رقم 1 منه.

وبناء على رأي المختبر المركزي للصحة العامة وتقرير خبير هيئة

الامم المتحدة بقمع الغش السيد بلجارس رقم 4859 تاريخ

1/7/960

وبعد الاطلاع على رأي المدير العام.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر كمية الحامض الزيتي التي لا تتجاوز 4،5 بالماية في زيت الزيتون المعد للتغذية معدلا مقبولا ضمن حدود التساهل الفني والاعتباري بالنسبة لمعدل الاربعة بالماية الذي حددته المادة الاولى من القرار 173 ل.ر. تاريخ 23/12/38 وتعديله وبالنسبة لاعتبار التحليل الكيماوي ووسائل قطف وعصر الزيتون المختلفة في البلاد.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960