Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 308 15/06/2000

اعطاء ترخيص باضافة لعبة كرة السلة لجمعية الغدير الرياضية

قرار رقم 308 تاريخ 15/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
308
التاريخ
15/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2346
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 308 تاريخ 15/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 4/12/1998

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ

15/12/1972 وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996

بناء على القرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998

بناء على قرار تأسيس الجمعية رقم 313/م

تاريخ 7/5/1999

بناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف لعبة كرة السلة، لجمعية الغدير الرياضية، المرخصة بالقرار رقم 313/م تاريخ 7/5/1999. مركزها: محافظة النفطية، قضاء النبطية، بلدة حبوش.

المادة 2

مادة 2: تصبح الألعاب المعتمدة لجمعية: الغدير الرياضية، والمرخص لها بمزاولتها: الكرة الطائرة، كرة السلة، كرة الطاولة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المضافة أعلاه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار. في حال عدم انضمام الجمعية خلال الفترة المحددة إلى الاتحاد المختص باللعبة المضافة، تعتبر هذه اللعبة المضافة ملغاة من ترخيص الجمعية.

المادة 4

مادة 4: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والمرسوم رقم 9083 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاتهما، وبالقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 وتعديلاته، وبأنظمة وقوانين اللعبة للاتحاد المختص.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 15 حزيران 2000 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة محمد يوسف بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000