Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 160 26/06/2000

تفويض نائب رئيس بلدية الميناء ببعض صلاحيات الرئيس

قرار رقم 160 تاريخ 26/06/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 06/07/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
160
التاريخ
26/06/2000
الجريدة الرسمية
العدد 29, 06/07/2000, ص. 2354
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 160 تاريخ 26/06/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية الميناء,

بناء على محضر انتخاب الرئيس المؤرخ في

2/11/1999 ومحضر انتخاب نائب الرئيس المؤرخ

في 2/11/1998

بناء على قانون البلديات الصادر بموجب

المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/6/1977 وتعديلاته ولا سيما المادة 77 منه,

بناء على ضرورة حسن سير العمل في البلدية

وتأمينا للصالح العام,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض نائب رئيس البلدية الدكتور ميشال فلاح تولي بعضا من صلاحيات ومهام الرئاسة التالي بيانها: 1­ توقيع الافادات المتعلقة بطلبات شاغلي العقارات وشغورها بعد التأكد من عدم وجود مخالفات في البناء. 2­ توقيع جميع الاجازات الادارية وغيرها العائدة للموظفين والاجراء. 3­ توقيع مختلف الافادات المطلوبة من جميع الموظفين والاجراء والصادرة عن البلدية. 4­ مواكبة انشطة اللجان البلدية والتنسيق فيما بينها. 5­ ابرام جداول التكليف الاساسية بالرسوم البلدية والتكاليف الاضافية والتكميلية. 6­ توقيع جميع المعاملات المتعلقة بالرواتب والاجور وتعويضات الصرف من الخدمة والمساعدات المرضية والمدرسية العائدة لجميع الموظفين والاجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد تبليغه الى جانب وزارة الشؤون البلدية والقروية ونشره في الجريدة الرسمية حسب الاصول.

الميناء في 26/06/2000 المهندس محمد اكرم الحلو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000