Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 10/04/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: التسريح: يسرح الاجير من قبل السلطة التي لها حق الاستخدام في كل وقت كما يسرح في الحالات التالية: 1 - اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما. 2 - اذا لم يستأنف عمله بدون عذر مشروع خلال خمسة عشر يوما بعد انهاء اجازته. 3 - اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب. 4 - اذا انتهى العمل الذي استخدم من اجله. 5 - اذا بلغ السن القانونية. 6 - اذا فقد احد الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرر. 7 - اذا انزلت به عقوبتان تأديبيتان في شهر واحد.

المادة 9 من قرار رقم 5 تاريخ 18/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/180593/article/9/