Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا. نظام تاريخ 25/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: يحظر على المشترك ان يمس العيار او العداد لاي سبب كان, وعليه ان يحافظ على الختم. ان انتزاع الختم او قطع الشريطة تشكل مبدئيا قرينة ضد المشترك الا اذا تأكد للمصلحة غير ذلك. عند ثبوت المخالفة, للمصلحة ان تقطع الماء وان تفرض الغرامة النقدية ولا تعيد اسالة الماء الا بعد دفع تلك الغرامة ولها ان تلاحق المخالف قضائيا عندما ترى ذلك ضروريا.

المادة 12 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا https://lebaneselegislation.com/text/180605/article/12/