المادة 20
مادة 20: لا يوصل المنزل بالماء الا بعد تسديد جميع الرسوم المتوجبة على صاحب الطلب وفقا للائحة الرسوم المرفقة.
نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا لا إلغاء مسجل
المادة 20 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا. نظام تاريخ 25/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 20: لا يوصل المنزل بالماء الا بعد تسديد جميع الرسوم المتوجبة على صاحب الطلب وفقا للائحة الرسوم المرفقة.
المادة 20 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا https://lebaneselegislation.com/text/180605/article/20/