Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا. نظام تاريخ 25/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: لا يعطى اشتراك بالماء الا بشعبة خاصة ذات مأخذ منفرد متخذ من الخط الرئيسي او الفرعي الموجود في اقرب طريق للعقار وان يوضع بعمق لا يقل عن الثلاثين سنتمترا عن سطح الارض وان ينتهي في محل من الملك او العقار يسهل على عمال المصلحة الدخول اليه وان يكون له سكر لتوقيف المياه. ان تمديد الشعبة من حفر وردم وتركيب قساطل مع ثمنها والاصلاحات التي تطرأ عليها ووضع العيارات والعدادات تقوم بها المصلحة دون سواها على نفقة المشترك وتبقى ملكا للمصلحة لغاية العيار او العداد.

المادة 7 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا https://lebaneselegislation.com/text/180605/article/7/