Read this page in English
النص الكامل

نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا. نظام تاريخ 25/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 11/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

مادة 9: اذا سمح احد المشتركين باستخدام شعبته لمشترك آخر تصبح تلك الشعبة فرعا للمصلحة تتصرف بها كما تشاء شرط ان تظل المياه مؤمنة لصاحبها- الاساسي.

المادة 9 من نظام الاستثمار العائد لمصلحة مياه صيدا https://lebaneselegislation.com/text/180605/article/9/