Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 120 تاريخ 26/03/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 26/03/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة امين سعد الدين فروخ, الياس يوسف الخوري, مصطفى موسى حمدون, ميشال متري نصر محمد عبد القادر سنو, سركيس واهرام نجار اغازريان, اديب سعد الدين اللاذقي, جورج نقولا فياض , فؤاد بهاء الدين الجمل, الياس جان عازار, تأسيس "نقابة مستوردي وتجار الخرضوات الحديدية والعدد في لبنان" مركزها بيروت ويمكن انشاء فروع لها في اي منطقة في لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 120 تاريخ 26/03/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180626/article/1/