Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 12/06/1997. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: مع مراعاة القوانين النافذة ولا سيما المادة الاولى من القانون المنشور بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 4/5/1968, يحظر على كل شخص , حقيقي او معنوي, استقطاب او تجميع المدخرات والاموال في لبنان, بصورة عرضية او منظمة,بغية اجراء توظيف مشترك عن طريق هيئات استثمار جماعية (صناديق او شركات استثمار مشترك), من اي فئة كانت, الا بعد الاستحصال على الترخيص المسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 6601 تاريخ 23/05/1997 https://lebaneselegislation.com/text/180695/article/1/