Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4053 تاريخ 05/07/1947 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 4053 تاريخ 05/07/1947. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1947. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: اذا استحال على المستورد اتمام عملية الاستيراد ضمن مدة الستة اشهر يتوجب عليه ان يبدي اعذاره بعريضة خطية قبل انتهاء مدة الستة اشهر بظرف خمسة عشر يوما. فاذا رؤى انها حرية بالقبول يعطى اجازة استيراد جديدة ويتوجب عليه تأدية رسم الاستيراد مجددا لبقاء اعتماده مفتوحا وان لم يفعل تصبح الاجازة ملغاة ويبطل الاعتماد ويعاد لمكتب القطع. ولا تقبل الاجازة التحديد لاكثر من مرة بمطلق حال.

المادة 6 من قرار رقم 4053 تاريخ 05/07/1947 https://lebaneselegislation.com/text/180792/article/6/