Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 160 تاريخ 30/04/1956 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 160 تاريخ 30/04/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 18/07/1956. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: الكشف : آ - يجري رئيس المركز الكشف الحسي على الاراضي المطلوب تشغيل الآلات الزراعية فيها وفقا لتاريخ ورودها, ويدون نتيجة كشفه على محضر خاص وفقا للانموذج رقم (2). ب - يبلغ رئيس المركز صاحب العلاقة نتيجة الكشف ويعلمه بمقدار المبلغ الواجب دفعه تأمينا لاجور سائق الآلة. كما يعين له موعد للحضور الى المركز لدفع التأمين المذكور لاخذ العلم بكمية المحروقات التي يجب تأمينها على نفقته, على ان تكون جاهزة ان امكن في مكان العمل قبل الموعد المقرر ومعبأة في اوان مختومة ثم لتوقيع محضر الكشف . ج - ينظم رئيس المركز ايصالا موقتا بالتأمين وفقا للنموذج رقم (3) المرفق, ويسلمه الى صاحب العلاقة.

المادة 3 من قرار رقم 160 تاريخ 30/04/1956 https://lebaneselegislation.com/text/180853/article/3/