Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 02/04/2001

الترخيص للسيد بسام هادي سيد حسن بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

قرار رقم 85 تاريخ 02/04/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/06/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
02/04/2001
الجريدة الرسمية
العدد 29, 21/06/2001, ص. 2245
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 02/04/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة)

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة من

القانون رقم 636 تاريخ 23/04/1997

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من السيد بسام هادي

سيد حسن المسجل تحت رقم 4873/3 تاريخ

09/10/2000

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 907 تاريخ

13/03/2001 منح السيد بسام هادي

سيد حسن الاذن بمزاولة مهنة الهندسة

الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي

صاحب شهادة

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد بسام هادي سيد حسن من مواليد برعشيت عام 1970 ­الجنسية اللبنانية­ الحائزة على الاجازة الخاصة في الهندسة الزراعية­ فرع وقاية النبات من جامعة تشرين­ سوريا عام 1999 . بمزاولة مهنة الهندسة زراعي صاحب شهادة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 02/04/2001 وزير الزراعة د. علي عبد الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001