المادة 2
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
قرار رقم 140 تاريخ 14/06/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 140 تاريخ 14/06/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 21/06/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: عند انقضاء المهلة المحددة في المادة الاولى, وفي حال عدم تقيد اصحاب العلاقة بمضمونها, يجري وضع اليد بالطرق الادارية على العقار المستملك على مسؤولية وحساب اصحاب العلاقة.
المادة 2 من قرار رقم 140 تاريخ 14/06/2001 https://lebaneselegislation.com/text/180954/article/2/