Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 341 08/07/1953

التعديل رقم 248 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 22/07/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
341
التاريخ
08/07/1953
الجريدة الرسمية
العدد 29, 22/07/1953, ص. 1245-1246
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 341 تاريخ 08/07/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

417 الورق المقوى غير المشغول وغير المزين, لفائف او طلحيات القيمة 50 % 25 %

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

417 70,16 % 50,12 % 25 % 25 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تموز سنة 1953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , الرئيس نقولا عطا الله الامضاء: موسى مبارك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953