Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 66 15/05/2002

تأسيس جمعية باسم: "جمعية آل النقور الخيرية الاجتماعية" مركزها بعبدا-محافظة جبل لبنان

علم وخبر رقم 66 تاريخ 15/05/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 23/05/2002. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
66
التاريخ
15/05/2002
الجريدة الرسمية
العدد 29, 23/05/2002, ص. 3829
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 66 تاريخ 15/05/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية آل النقور الخيرية الاجتماعية"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والادارية

برقم 4477/2 تاريخ 25/06/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية آل النقور الخيرية الاجتماعية" مركزها: بعبدا- شارع مار شربل- ملك سمير النقور غايتها:- جمع شمل عائلة آل النقور والعمل على مساعدة المحتاجين من أبناء هذه العائلة ورفع مستواهم الثقافي والاجتماعي عن طريق اقامة النشاطات المختلفة (ندوات, لقاءات, اجتماعات, حفلات, محاضرات) على ان يكون ذلك وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة. المؤسسون السادة نسيب بديع النقور سمير يزبك النقور ميلاد حليم النقور دانيال طانيوس النقور جوزف طانيوس النقور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد سمير يزبك النقور

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/5/2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002