Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 25/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تعتمد الاسعار لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات من صنع 1989 الى 1998 بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل (1533)ل.ل. كأساس لتحويل اسعار سائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من قبل اللجنة, وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين, وقيمة التخمين الواردة على الشهادة الجمركية.

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998 https://lebaneselegislation.com/text/181108/article/1/