المادة 7
بالنسبة لآليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 7% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بحيث يصبح هذا المبلغ هو سعر الالية.
قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 25/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
بالنسبة لآليات الاشغال العامة, تؤخذ قيمة التسعير من الشهادة الجمركية ويضاف على المبلغ نسبة 7% رسوم جمركية, ثم يضاف نسبة 15% على المجموع بحيث يصبح هذا المبلغ هو سعر الالية.
المادة 7 من قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998 https://lebaneselegislation.com/text/181108/article/7/