المادة 9
في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والواردة في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل.
قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 25/06/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
في حال تسعير اي سيارة مباعة سابقا من قبل الوكيل يعتمد السعر الذي حدد لها في المرة الاولى والواردة في صك البيع اذا كان السعر المحدد في اللائحة اعلى من سعر الوكيل.
المادة 9 من قرار رقم 71 تاريخ 20/06/1998 https://lebaneselegislation.com/text/181108/article/9/